الفيض الكاشاني
494
الوافي
مني ؟ قال : فقال له لا بأس بذلك الشراء أليس قد كان ضمن لك الثمن قلت نعم قال « فالربح له » . 17702 - 8 التهذيب ، 7 / 88 / 19 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي الفقيه ، 3 / 211 / 3787 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع » . 17703 - 9 التهذيب ، 7 / 89 / 20 / 1 عنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام أنه قال « في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس » . 17704 - 10 الكافي ، 5 / 180 / 9 / 1 التهذيب ، 7 / 38 / 48 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه ، 3 / 208 / 3779 ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه ( 1 ) .
--> ( 1 ) قوله « إلا وقد شركوه » لعله محمول على التشبيه بالشركة وإلا فالمسئلة المسؤول عنها ان صاحب الطعام باع ما في السفينة لرجل واحد منهم ثم باع ذلك الرجل لكل واحد ممن معه ما أراد ولم يكونوا هم شركاء الرجل الأول في البيع الأول إلا أنهم مثل الشركاء ، وعلى كل حال يجوز بيع المشتري الأول لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي ، وفي الفقيه بعد قوله شاركوه فقلت ان صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا اجراء فيعتبرونه فيزيد وينقص ، فقال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط . « ش »